السيد محسن الحكيم

398

مستمسك العروة

مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل - كالقناع والخف والجورب ونحوها - في حال الضرورة من تقية أو برد ( 1 ) يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 5 .